كيف عاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي.
ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق
وقد حددت المادة (٤٣) من القانون عقوبة الحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نصت على أنه: " دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات الدعم النقدي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام