تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يبحث الكثير من المواطنين عن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد توقعات تغيير رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.


وحدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام.


وفيما يلي تستعرض «البوابة نيوز» اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يلي:
نصت المادة 70 من القانون على أن يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.


2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة.

3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.

4- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.

5- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى المقدمة ضده.

6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات التي تقدم له.

7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.

8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية في حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.

9- وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف.

10- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

11- تلقي إخطارات الهيئة العامة للاستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.

12- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس.

13- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.

14- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة Platform، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.

15- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.

16- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

17- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.

18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.

19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.

20- الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.

21- اعتماد مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي.

22- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.

23- وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.

24- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام اختصاصات المجلس الأعلى

إقرأ أيضاً:

اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها

 

 

 

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.


ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

 

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

 


1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

 


2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 


3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

 

وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

 

مقالات مشابهة

  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • ما حالات وقف الدعم النقدي مؤقتًا وفقا للقانون؟
  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقانون لجوء الأجانب
  • «الأعلى للجامعات» يناقش تطبيق سنة التأسيس لطلاب الثانوية العامة في اجتماعه المقبل
  • اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
  • 7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
  • لإنجاز معجم مصطلحات.. المجلس الأعلى للغة العربية يستقبل إطارات الحماية المدنية