«الداخلية» تُعلن قبول دفعة جديدة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية البدء في قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية «ذكور – إناث» في القاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2024-2025 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «علمي علوم» أو الشهادة الثانوية الأزهرية «علمي» من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.. وفق عدّة شروط.
- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.
ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد على 25 سنة في أول أكتوبر 2024م.
ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165 سم للذكور وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من طوله «الوزن = الطول-100» مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كيلوجرامات.
أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة «شعبة علمي علوم» أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمي «أي عام دراسي سابق» بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو معفى منها نهائيا.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائي.
أن يستوفي شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.
ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج، والتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.
أن يقر الطالب بقبوله العمل في أي موقع شرطي وفق احتياجات العمل.
يشترط على المتقدم أثناء إجراء الاختبار الطبي تقديم أشعة عادية على الصدر حديثة مرفقا بها تقرير من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية مختوم بخاتم شعار الجمهورية.
أحكام عامةيتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارا من السبت 13-7-2024 حتى الخميس 15-8-2024، بمستشفيات هيئة الشرطة في «مدينة نصر - طنطا - الإسكندرية - أسيوط» على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15-7-2024 حتى يوم اللثنين الموافق 19-8-2024، وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.
يحق للمعهد استبعاد من يتقرر لياقته الطبية من المقبولين بعد إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.
يُلحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومي مع الالتزام بالقواعد الانضباطية وبالزي المقرر والمظهر العام.
تكون مدة الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي سنتين دراسيتين - وتؤهل الدراسة الطالب للحصول على «دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية» ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات المختلفة وفقاً للقانون والضوابط الحاكمة في هذا الشأن.. ويشار إلى أنّ الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة ثلاثة أشهر على فترتين بنظام الإقامة الداخلية في معهد معاوني الأمن.
مناهج الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يحصل الخريج على جميع الامتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.
يتعهد الطالب وولى أمره كتابةً «متضامنين» بالالتزام باللوائح الداخلية للمعهد، وعند رغبة الطالب في عدم الاستمرار في المعهد يتقدم بطلب استقالة إلى مدير المعهد بشرط توقيع ولى أمره إذا كان الطالب أقل من واحد وعشرون عاما، ويلتزم برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد بالتضامن مع ولي أمره.
إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضا منها والتي قد تؤثر على شروط القبول بالمعهد يُفصل بقرار من مجلس التأديب.
المزايا الممنوحة للمتقدمينتتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب، وقيمة الملابس أثناء فترة الدراسة بالمعهد.
تُصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافآة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة.
يمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية.
الاستفادة من جميع المزايا المالية التي يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة «بعد التخرج».
الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والطبية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الاجتماعية بالوزارة وكذا المزايا التي تُمنح لأفراد هيئة الشرطة في إطار اللوائح المنظمة «بعد التخرج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية المعاهد الفنية الصحية الشرطية الحوادث الفنیة الصحیة الشرطیة الدراسة بالمعهد هیئة الشرطة أن یکون
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لندب موظفي الحكومة.. اعرف التفاصيل
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.
وفي هذا السياق، نصت المادة (33) من القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتًا للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الأعلى مباشرةً، سواء في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.
شروط الندبندب الموظف خارج الوحدة: لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.
مدة الندب: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تتجاوز مدته أربع سنوات.
إجراءات النقل: بعد انتهاء مدة الندب (أربع سنوات) يحق للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بناءً على رغبته، ووفقًا لحاجة العمل.
الاستثناءات
يجوز بقرار من السلطة المختصة، وبموافقة الموظف، ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة الأصلية كامل الأجر أو جزءًا منه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.