بشرى للموظفي المرضى.. تعديل يسمح بالاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال رخصة المرض المزمن
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين 8 يوليوز على مقترح قانون يسمح للموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، بدل الاستفادة حاليا من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية فقط، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة. كما يسمح الإجراء للموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، الناتجة عن أمراض خطيرة مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال خمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
كما تضمن مقترح القانون المصادق عليه، حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.
يأتي هذا المقترح قانون الذي يعد ثمرة تجميع أربع مقترحات لفرق برلمانية، في سياق تعديل مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي تفاعلت معه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إيجابيا، « لأسباب اجتماعية وإنسانية » بغرض مساعدة الموظفين المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان، خاصة وأن فترة مكافحة هذا الداء، تكون في الغالب مرحلة استنزاف جسدي ونفسي ومالي، يستوجب تقديم يد المساعدة لتخفيف العبء عن المرضى وعائلاتهم، دون إغفال الخدمات النفسية والاجتماعية.
كلمات دلالية الوظيفة العمومية رخصة المرض غيثة مزور مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوظيفة العمومية رخصة المرض غيثة مزور مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.