موعد إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، أن يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أنها مدفوعة الأجر طبقًا للقانون.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر القرار رقم 2213، لعام 2024، بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وأوضح وزير العمل، أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأكد جبران على صدور الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية، بديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل والإنتاج، للعمل بمقتضاه والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس السنة الهجرية إجازة رأس السنة الهجرية محمد جبران وزير العمل القطاع الخاص مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
يرغب العديد من الشباب معرفة آليات وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص للحصول على فرص العمل، لاسيما بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء.
ونصت المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
ولصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.