تنشر وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، صورًا جديدة لعمليات حصر عمالة غير منتظمة داخل مواقع عمل بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بالنزول إلى مواقع العمل والإنتاج لتسجيل العمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها، ووصول الدعم والرعاية لمستحقيها من هذه "الفئة".

وقال أحمد عزاز مدير مديرية القاهرة، إن توجيهات الوزير جبران، كانت خلال أول زيارة له إلى مبنى المديرية، أمس الأول الأحد، بتنظيم حملات حصر ومتابعة لهذه الفئة في كل المحافظات، وهو ما قامت به مديرية القاهرة خلال اليومين الماضيين "الأحد والإثنين"، وستواصل المديرية  الحصر والتسجيل في كل المواقع خلال الفترة المقبلة.

ووجه وزير العمل، فى نفس السياق، مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.

ويُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة غير المنتظمة تسجيل العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزير العمل العمالة غیر المنتظمة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.

كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.

وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.

مقالات مشابهة

  • إنفانتينو للأفارقة : عليكم مواصلة العمل والمغرب نموذج لتطور كرة القدم في القارة الأفريقية
  • تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين
  • 10 موارد لصندوق العمالة غير المنتظمة.. اعرفها
  • إعانات طوارىء ونفقات علاجية.. 10 اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • «البلدية»: حملات تفتيشية مكثفة على أعمال السلامة في مواقع التشوين بكافة المحافظات
  • 1500 جنيه خلال رمضان.. كيفة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025؟
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • «النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة