14 نوع إجازة لموظفي الحكومة الاتحادية في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية 14 نوعاً من الإجازات لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية؛ وذلك وفق المادة 76 من قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادية أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف، وفق ضوابط واشتراطات محددة، أبرزها إمكانية حصول الموظف المواطن على إجازة تفرغ وظيفي للعمـل الحر وفق الآليات والشـروط التـي يُحددهـا مجلس الوزراء بهذا الشـأن.
أنواع الإجازات:
1- الإجازة السنوية:
يستحق الموظف المعين بنمط الدوام الكامل إجازة سنوية براتب إجمالي على النحو التالي 30 يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة (ب) فما فوق ومن في حكمهم ولباقي الوظائف (22 ) يوم عمل.
2- الوضع:
تستحق الموظفة المعينة بنمط الدوام الكامل إجازة وضع براتب إجمالي مدتها 90 يوماً.
3- الوالدية:
يستحق الموظف الذي يرزق بمولود سواء كان أباً أو أماً 5 أيام عمل إجازة خلال 6 أشهر من تاريخ الولادة.
4- المرضية:
يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي من جهة رسمية لمدة لا تتجاوز 5 أيام متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوماً في السنة، وما تزيد على المدة المقررة يخصم من أيام الإجازة السنوية للموظف أو تحسب بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد.
5- الحداد:
يمنح الموظف إجازة حداد براتب كامل لمدة 5 أيام في حالة وفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى و3 أيام لأقارب الموظف من الدرجة الثانية.
6- الدراسية:
يجوز أن تمنح الجهات الاتحادية بعد موافقة رئيسها أو من يفوضه إجازة دراسية للموظف بنظام التفرغ الكامل أو الجزئي شاملة التكاليف ورسوم الدراسة أو الراتب فقط.
7- الخدمة الوطنية والاحتياطية:
يستحق الموظف المواطن إجازة مدفوعة الراتب لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية وفق التشريعات السارية في الدولة.
8- بدون راتب:
يجوز للجهة الاتحادية أو من تفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى الموظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة.
9- إجازة العدة:
تمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.
10- الحج:
يمنح الموظف المسلم إجازة 15 يوماً براتب إجمالي لأداء فريضة الحج ولمرة واحدة خلال فترة خدمته، ويجوز الجمع بين إجازة الحج والإجازة السنوية.
11- مرافق مريض خارج الدولة:
يجوز لرئيس الجهة الاتحادية منح الموظف إجازة إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، ولا يجوز تمديد هذه الإجازة لمدة أخرى.
12- مرافق مريض داخل الدولة:
تمنح للموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر بناء على توصية من جهة طبية وذلك لمرافقة زوجه أو أحد من والديه وفقاً لما يلي 15 يوماً الأولى براتب و15 يوماً التالية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية.
13- التفرغ لتمثيل الدولة:
يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق مباشرة بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف، وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى 6 أشهر.
14- التفرغ للعمل الحر: ي
جـوز منح الموظف المواطن إجازة تفرغ وظيفي للعمل الحر وفق الآليات والشروط التي يحددها مجلس الوزراء بهذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإجازة السنوية إجازة الحكومة الاتحادية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الموظف المواطن بدون راتب
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
مشاركة