تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يبحث الكثير من المواطنين عن أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد توقعات تغيير رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وحدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهداف المجلس الأعلى للإعلام.


وتستعرض «البوابة نيوز» أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقًا للقانون فيما يلي:

 نص القانون على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، كما يتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.

ويهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وذلك ووفقًا لنص المادة 69 من القانون، وعلى الأخص ما يأتي:

١- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

٢- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.

٣- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

٤- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.

٥- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

٦- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

٧- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

٨- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

٩- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام الصحافة والإعلام

إقرأ أيضاً:

شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد تفاصيل شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ووفقا للمادة 44 من القانون يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء فيما يلي:

شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء

1 ـ يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية

2 ـ يجب أن يكون البيع مقصورًا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.

هيئة الدواء: ضبط 46 مكانًا غير مرخص ومخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرينتحذير.. الاستخدام المفرط لأدوية الحموضة يهدد صحتكهيئة الدواء: 55% من مبيعات المضادات الحيوية في مصر تتم بدون وصفة طبيةبعد تناوله دواءً لإنقاص الوزن .. مريض يروي تجربة فقدانه البصرشروط صرف الدواء من الصيدلية
 

ووفق المادة 32 “لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون”.


 

كما لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وحسب المادة 30 لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.

ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًّا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.


الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفق هذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.


 

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ووفق المادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسؤولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

مزاولة مهنة الصيدلة، ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون
  • قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
  • أحمد شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة برنامج الوش التاني
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • تأجيل استئناف 5 متهمين بالانضمام لـ «اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان»
  • الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف ملعب الشمس
  • الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف «حارس الأهلي»
  • الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف "حارس الأهلي"
  • مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • شخصية شيعية جدلية: الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي