"ارتدوا نقاب واستخدموا حديدة".. النقض تؤيد الحكم بسجن سارقي محل الذهب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة النقض قرار قضائي في الطعن المقدم من سيدة ورجل على الحكم الصادر من محكمة جنايات إسكندرية بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتهم بالشروع في سرقة محل ذهب مرتدين زي للمنقبات بالإسكندرية، بتأييد السجن 5 سنوات للمتهمة وجعل عقوبة الحبس 6 أشهر للمتهم بدلاً من السجن لمدة 5 سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت قد اتهمت النيابة العامة سيدة ورجل بأنهما بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية شرعا في سرقة المال المنقول والمصوغات الذهبية والمبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه "ع.م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفقا فيما بينهما على سرقته وأعدا لذلك الغرض أداة "حديدة"، وتوجها للمحل الخاص به مرتدين زي للمنقبات وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالأيدي محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه بالمارة وضبطهما بمعرفه الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا وأحرزا أداة "حديدة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات قضت المحكمة حضوريا بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسكندرية استغاثه التقرير الطبي الاعتداء على الشروع في سرقة النيابة العامة بالسجن لمدة 5 سنوات حبس 6 أشهر
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة