تعرف على شروط البناء الجديد وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبحث الكثير من المواطنين عن شروط البناء الجديدة وفقًا لقانون البناء الموحد، ويأتي ذلك عقب إتاحة إصدار التراخيص اللازمة للبناء، وإقامة مباني جديدة أو رفع عدد الأدوار على البناء.
ووضع قانون البناء الموحد العديد من الشروط لإقامة مباني جديدة سواء في القرى أو المدن أو بناء أدوار علوية.
وتستعرض «البوابة نيوز» شروط البناء وفقًا للقانون فيما يلي:
شروط البناء الجديد:
- في حال كان عرض الشارع 8 متر، فإن الارتفاع المناسب للبناء لا يتجاوز 10 متر، ويكون بمجمل الدور الأرضي ودورين بعده.
- أما إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 مترا، فإن ارتفاع المنزل المناسب لا يتجاوز 16 مترا، ليكون دور أرضي ويليه 4 أدوار.
- على أن تكون أقل مساحة الأرض حوالي 200 متر، ويجب ألا تكون متواجدة على الكورنيش.
- وفي حال كانت مساحة الأرض التي تملكها 175 مترا، فإن النسبة البنائية في هذه الحالة تساوي ما يقرب من 100% من إجمالي مساحة الأرض.
شروط رفع أدوار إضافية علي المباني
- موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة، وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
- كما أن ذلك أيضا عقب انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.
- يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.
- مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة، وهي أنه في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري، بحسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شروط البناء الجديدة قانون البناء الموحد شروط البناء البناء ا
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد، موضحًا أنه بقيادة أي سيارة بدون رخصة قيادة، ستقع على الشخص غرامة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وقال هشام، خلال مداخلة ببرنامج “صباح البلد” الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية عبيدة أمير، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن العقوبة تقع أيضًا على مالك السيارة في حال سمح لأي شخص دون الـ 18 عامًا بالقيادة.
وأضاف الخبير المروري أن من يقوم بإنشاء مركز لتعليم القيادة، يجب عليه الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
وأوضح أن القانون الجديد يعاقب من يقوم بالتدخين داخل المركبات أو المواصلات العامة، بغرامة حد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 200 جنيه.
وذكر أن القانون يعاقب قائد المركبة في حالة كان يقود تحت تأثير المخدر، أو السير عكس الاتجاه العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وسحب رخصة القيادة 90 يومًا.