موعد إجازة 23 يوليو 2024، تعد الإجازة سالفة الذكر هي الرسمية الأولي بعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024، حيث يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، أول إجازة رسمية بعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024، وذلك بمناسبة ثورة 23 يوليو 2024.
الأحد.. إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو إنفوجراف.. أبرز أنشطة الزراعة خلال إجازة عيد الأضحى إجازة ثورة 23 يوليووقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق أن تكون إجازة العام الهجري 2024 يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم 1446، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة ثورة 23 يوليو ليوم الخميس الموافق 25 يوليو حيث يتم جمعها مع العطلتين الاسبوعيتين الجمعة والسبت.
وفي سياق آخر أعلن محمد جبران، وزير العمل، في وقت سابقٍ قرارا باعتبار يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 2024
قانون العملويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وفقاً للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
الإجازات الرسمية المتبقية في 2024يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رأس السنة الهجرية 2024.
يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024، إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو 2024.
يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، إجازة المولد النبوي 2024.
يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة ذكري انتصارات 6 أكتوبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد إجازة 23 يوليو إجازة 23 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية رأس السنة الهجریة 2024 یوم الخمیس الموافق إجازة رسمیة یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.
ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.
فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.