اتفاقية التجارة الحرة مع فلسطين على جدول أعمال قمة ميركوسور
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استضافت أسونسيون عاصمة باراغواي أمس الاثنين قمة دول منظمة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور)، بحضور قادة البرازيل وأوروغواي وباراغواي بالإضافة لبوليفيا التي دخلت رسميا كعضو في المجموعة.
كما حضرت الاجتماع ممثلة عن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي رفض الحضور بعد أن وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بـ"الشيوعي والفاسد" رافضا الاعتذار عن ذلك.
وكانت البرازيل قد رفعت طلبا إلى باراغواي الرئيس الدوري الحالي للمنظمة، للمصادقة على طلب اتفاقية التجارة الحرة مع دولة فلسطين.
وكان الطلب البرازيلي مسبوقا بطلب تقدّمت به فلسطين في 30 أبريل/نيسان 2024، وتنص الاتفاقية على دخولها حيّز التنفيذ بعد 30 يوميا من اعتمادها الذي جرى أمس الاثنين رسميا.
وتأتي الاتفاقية بعد توقيع اتفاق إطاري أواخر العام 2011، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ آنذاك.
وحول تفسير تأخر اعتماد الاتفاق منذ عام 2011، قال الكاتب الصحفي البرازيلي فابيو بوسكو للجزيرة نت، إن الاتفاقية لم تُعتمد آنذاك من الدول الأربع للميركوسور، لأن هناك اتفاقية تجارة حرة بين المنظمة وإسرائيل منذ عام 2010، وتبادل تجاري ضخم، وهو ما استدعى حملات شعبية واسعة مناهضة لهذه الاتفاقية، لكن كل ذلك لم يثن الحكومات عن المضي قدما.
وتابع بوسكو، أن الاتفاق بين أحد أعضاء المنظمة وطرف آخر كفلسطين أو غيرها، لا يُلزم المنظمة بشيء، وهذا ما يفسّر عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إلى اليوم، والذي جاء على ما يبدو كاستجابة للحملات الشعبية الواسعة ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي شهدناها في العديد من دول أميركا اللاتينية.
وتواصلت الجزيرة نت مع وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية لفهم مضمون الاتفاقية، وقد أجاب المكتب الصحفي في الوزارة بأن "الاتفاقية تتضمن القضايا التالية بشكل رئيسي:
تجارة السلع. قواعد المنشأ. الضمانات الثنائية. اللوائح الفنية ومعايير وإجراءات التقييم والامتثال. تدابير الصحة والصحة النباتية. التعاون التقني والتكنولوجي. الترتيبات المؤسسية وحل النزاعات.وتهدف الاتفاقية لفتح الأسواق أمام السلع، مع بند تطوري بشأن إمكانية التوصل في المستقبل إلى تفاهمات بشأن الوصول إلى أسواق الخدمات والاستثمارات.
بينما صرحت الحكومة البرازيلية على موقعها الرسمي، بأن هذه الاتفاقية تمثل مساهمة ملموسة في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا، وقادرة على العيش بسلام وانسجام مع جيرانها.
وبحسب موقع "النظام الرسمي لاستخراج إحصاءات تجارة السلع البرازيلية الخارجية"، فإن الصادرات البرازيلية إلى فلسطين في النصف الأول من العام الجاري كانت بقيمة 16.9 مليون دولار أميركي، أي 0.01% من إجمالي الصادرات البرازيلية، 96% منها هي لحوم طازجة أو مجمّدة أو مصنّعة، وهو الرقم الأعلى في التجارة البينية منذ سنوات.
بينما لم تتجاوز الصادرات الفلسطينية إلى البرازيل قيمة 193 ألف دولار أميركي، 37% منها كانت خضار وفواكه، و61% مواد صناعية بسيطة كالمراوح متعددة الاستخدامات وبعض معدات التكييف والتبريد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.