اتفاقية التجارة الحرة مع فلسطين على جدول أعمال قمة ميركوسور
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استضافت أسونسيون عاصمة باراغواي أمس الاثنين قمة دول منظمة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور)، بحضور قادة البرازيل وأوروغواي وباراغواي بالإضافة لبوليفيا التي دخلت رسميا كعضو في المجموعة.
كما حضرت الاجتماع ممثلة عن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي رفض الحضور بعد أن وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بـ"الشيوعي والفاسد" رافضا الاعتذار عن ذلك.
وكانت البرازيل قد رفعت طلبا إلى باراغواي الرئيس الدوري الحالي للمنظمة، للمصادقة على طلب اتفاقية التجارة الحرة مع دولة فلسطين.
وكان الطلب البرازيلي مسبوقا بطلب تقدّمت به فلسطين في 30 أبريل/نيسان 2024، وتنص الاتفاقية على دخولها حيّز التنفيذ بعد 30 يوميا من اعتمادها الذي جرى أمس الاثنين رسميا.
وتأتي الاتفاقية بعد توقيع اتفاق إطاري أواخر العام 2011، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ آنذاك.
وحول تفسير تأخر اعتماد الاتفاق منذ عام 2011، قال الكاتب الصحفي البرازيلي فابيو بوسكو للجزيرة نت، إن الاتفاقية لم تُعتمد آنذاك من الدول الأربع للميركوسور، لأن هناك اتفاقية تجارة حرة بين المنظمة وإسرائيل منذ عام 2010، وتبادل تجاري ضخم، وهو ما استدعى حملات شعبية واسعة مناهضة لهذه الاتفاقية، لكن كل ذلك لم يثن الحكومات عن المضي قدما.
وتابع بوسكو، أن الاتفاق بين أحد أعضاء المنظمة وطرف آخر كفلسطين أو غيرها، لا يُلزم المنظمة بشيء، وهذا ما يفسّر عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إلى اليوم، والذي جاء على ما يبدو كاستجابة للحملات الشعبية الواسعة ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي شهدناها في العديد من دول أميركا اللاتينية.
وتواصلت الجزيرة نت مع وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية لفهم مضمون الاتفاقية، وقد أجاب المكتب الصحفي في الوزارة بأن "الاتفاقية تتضمن القضايا التالية بشكل رئيسي:
تجارة السلع. قواعد المنشأ. الضمانات الثنائية. اللوائح الفنية ومعايير وإجراءات التقييم والامتثال. تدابير الصحة والصحة النباتية. التعاون التقني والتكنولوجي. الترتيبات المؤسسية وحل النزاعات.وتهدف الاتفاقية لفتح الأسواق أمام السلع، مع بند تطوري بشأن إمكانية التوصل في المستقبل إلى تفاهمات بشأن الوصول إلى أسواق الخدمات والاستثمارات.
بينما صرحت الحكومة البرازيلية على موقعها الرسمي، بأن هذه الاتفاقية تمثل مساهمة ملموسة في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا، وقادرة على العيش بسلام وانسجام مع جيرانها.
وبحسب موقع "النظام الرسمي لاستخراج إحصاءات تجارة السلع البرازيلية الخارجية"، فإن الصادرات البرازيلية إلى فلسطين في النصف الأول من العام الجاري كانت بقيمة 16.9 مليون دولار أميركي، أي 0.01% من إجمالي الصادرات البرازيلية، 96% منها هي لحوم طازجة أو مجمّدة أو مصنّعة، وهو الرقم الأعلى في التجارة البينية منذ سنوات.
بينما لم تتجاوز الصادرات الفلسطينية إلى البرازيل قيمة 193 ألف دولار أميركي، 37% منها كانت خضار وفواكه، و61% مواد صناعية بسيطة كالمراوح متعددة الاستخدامات وبعض معدات التكييف والتبريد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.