عاقب قانون المرور و قانون العقوبات مرتكبى الحوادث المرورية، بسبب الاستعراض بالسيارات، وعدم الالتزام بقواعد المرور و السير بالمحاور، طبقا لتعاليم المرور، منعا لوقوع الحوادث مثلما حدث بسيارة أثناء السير فى زفة عروسين، ونتج عنه سقوط سيارة ملاكى من أعلى الطريق الدائري بالمعادي، في نهر النيل، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، حيث جاء نص العقوبة كالتالى :

طبقا لقانون المرور:

نصت المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

أما العقوبة القانونية:-

تنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وكانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا من طوارئ الصحة بسقوط سيارة اثناء الاستعراض على الطريق بداخلها أشخاص من أعلى الدائرى فى نهر النيل نطاق المعادى؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين سقوط سيارة فى النيل وتم انتشال ما بداخلها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سقوط سيارة نهر النيل المعادى اخبار عاجلة عمليات النجدة قانون المرور

إقرأ أيضاً:

نظر محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه بأحد شوارع منطقة قصر النيل اليوم

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 







مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. 10 أهداف لقانون المالية العامة الموحد (تعرف عليها)
  • السلطات السعودية تعلن القبض على 13 يمنياً لتهريبهم القات
  • نظر محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه بأحد شوارع منطقة قصر النيل اليوم
  • بعد وفاة الضحية.. ما العقوبة المتوقعة على نجل الفنان أحمد رزق
  • وفاة أحد المصابين في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • رغم الاعتراضات .. البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات
  • ما عقوبة خطف الطفل وطلب فدية من أهله؟.. القانون يجيب
  • لو اتمنع عنك ميراثك.. تعرف على العقوبة القانونية
  • بعد واقعة سفاح القطط.. تعرف على عقوبة قتل الحيوانات الأليفة