صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وإنهاء جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها العصبة وجميع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها في مجال محاربة أمراض القلب والشرين، مع ضمان إنجاح تنفيذ هذا القرار والحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية والعينية المعنية بهذا الإجراء.

وأضاف الوزير أن أحكام مشروع هذا القانون ستتيح “نقل جميع المنقولات التي توجد في ملكية العصبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض”، وكذا “نقل جميع العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة كذلك بكامل الملكية وبدون عوض”، وأيضا ” نقل المستخدمين العاملين بالعصبة حسب الحالة إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مع الحفاظ على جميع حقوقهم الاجتماعية، لا سيما تلك المرتبطة بالمعاشات وبالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

كما ينص مشروع القانون، وفقا للوزير، على ” إحداث لجنة بموجب مقرر لرئيس الحكومة يحدد تأليفها وكيفية سيرها، تتولى تنفيذ عمليات الحل والتصفية وفق أحكام هذا المشروع عبر وضع التدابير والإجراءات التي تتطلبها كل حالة تعرض لها”.

وأبرز آيت الطالب أن قطاع الصحة “يحظى بعناية بالغة لدى جلالة الملك محمد السادس الذي دعا في عدة مناسبات إلى إرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، والتي تتجلى في تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها وتوزيعها بشكل عادل ومنصف، يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والمراجعة الشاملة لحكاماتها وفق ما ينص عليه القانون ـ الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: أمراض القلب

إقرأ أيضاً:

ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
 

مقالات مشابهة

  • دواء تجريبي يوفر وقاية غير مسبوقة ضد أمراض القلب
  • بنسبة 94%.. دواء «واعد» يحدث ثورة بعلاج «أمراض القلب»
  • دواء جديد يغير قواعد اللعبة: يقلل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 94%
  • «المنفي» يؤكّد دور قبيلة العلاونة في دعم «مشروع المصالحة الوطنية»
  • الذكاء الاصطناعي يكشف مخاطر أمراض القلب عبر مسح شبكية العين
  • السوداني يعفي مستفيدي الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير
  • مرض خطير للنساء.. انتبهي لهذه العلامات