زوج يلاحق زوجته بدعوى لإثبات نشوزها بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
"تركت منزل الزوجية واصطحبت أطفالي منذ 13 شهر، ورفضت العودة للمنزل رغم محاولتي حل الخلافات وديا، وحرمتني من رؤيتهم، وتحايلت للحصول على نفقات تتجاوز الـ 20 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، وذلك بعد تخلفها عن تنفيذ قرار الطاعة-دون أي سبب قانوني-.
وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" اعتادت أن تبدد أموالي خلال مدة زواجنا، ورفضت أن تتحمل المسئولية معي لتربية أبنائنا بشكل مشترك، لأعيش في جحيم بسبب اسرافها واستيلائها على المال، ومؤخرا لاحقتني ببلاغات كيدية، لأعيش في عذاب بسبب عنفها، وفي آخر خلاف نشب بيننا قامت بالتعدي على بالضرب المبرح".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بسبب 580 ألف جنيه مصروفات علاجية
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات علاجيه 580 ألف جنيه، ضد زوجها، اتهمته فيها بالتخلي عن المسئولية ورفضه سداد نفقات علاجية خاصة بها، لتؤكد:" زوجتي لديه ممتلكات وميسور الحال و بعد 20 سنه زواج تركني وذهب، ورفض سداد مصروفات علاجي".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" تخلي عني، وتزوج دون علمي، وطالب شقيقي بالتكفل بعلاجي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق للضرر، والتمكين من مسكن الزوجية، بعد أن حاول السطو عليه وانهال علي ضرباً".
وأشارت :" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني تسببت بإفلاسه بسبب نفقات علاجي- رغم أنه ميسور الحال-، وجعلنى أعيش معاناة كبيرة ، مما دفعني للهروب من قبضته، وقررت الطلاق للضرر، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات العلاجية ".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة