عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع مسئولي المشروعات الاإنتاجية بنطاق المحافظة، وهي مشروعات "محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق" بمركز ومدينة أخميم، ومحطة إكثار الدواجن بحي غرب سوهاج، وذلك لبحث موقف تلك المشروعات، ووضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة منها، بما يعود بالنفع على المواطن السوهاجي.



حضر الاجتماع كل من " اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بسوهاج، ومديري إدارات " الشئون المالية والإدارية، والشئون الإنتاجية والاقتصادية، والحسابات، والاستثمار، والموازنة، والتخطيط" بالديوان العام. 

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية المشروعات الإنتاجية ودورها في دعم خطة التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل لتلك المشروعات، وأنه لا يمكن السماح بضياع حقوق الدولة، أو التقاعس عن العمل، وأن القرارات ستكون حاسمة لتحديد المسارات التي سنعمل عليها، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ قرار ضد المواطن، ومن يقصر في حق المواطن السوهاجي سيتم محاسبته. 

واستعرض محافظ سوهاج خلال الاجتماع تقارير المشروعات الانتاجية، والآلية التي تدار بها تلك المشروعات، وموقف كل مشروع على حدة، ووجه المحافظ بطرح مشروعي "إنتاج البيض بالعيساوية شرق، وتسمين الدواجن بالأحايوة " وفقا لأحكام القانون، وذلك بشكل عاجل، وبالنسبة لمشروعي " إنتاج اللحوم والألبان بالديابات، وإكثار الدواجن بحي غرب"، فقد وجه بدراسة تشغيلها بشكل اقتصادي مع تقليل النفقات، وتعظيم العائد الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي من تشغيل تلك المشروعات، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظ سوهاج اجتماع عائد اقتصادي المشروعات الإنتاجية محافظ سوهاج

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.

 

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»
  • الشرطة الألمانية تدهم اجتماعا لعشرات المتهمين بالانتماء لأقصى اليمين
  • ألمانيا تفض اجتماعاً كبيراً لليمين المتطرف
  • محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي بملف التصالح
  • الصوفي يرأس اجتماعاً لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية بحجة
  • وزير الفلاحة يلتقي بمهنيي قطاع الدواجن
  • اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
  • حزب "الجرار" يعقد مجلسه الوطني في 19 أكتوبر في "اجتماع تطهير داخلي" غير مسبوق
  • محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بالمدارس
  • محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية