هل يجوز إخراج زكاة المال على عائد شهادات البنوك؟ أمين الفتوى يوضح «فيديو»
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حكم إخراج زكاة على شهادات البنوك.. أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: «أنا أمتلك شهادة في البنك بالغة نصاب وأخرج عليها زكاة وأمتلك واحدة أخرى ليست بالغة نصاب، فهل يجب علي جمع قيمة الشهادتين وإخراج الزكاة مجتمعة حسب قيمة المبلغ؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، تقديم الإعلامي «مهند السادات»، أن الشريعة تحكم أنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وكان فائضا عن الأصلية، فيجب إخراج الزكاة فيه، لافتا إلى النصاب في الأيام الحالية هو ما يشتري 85 جرام ذهب من عيار 21.
وأكد أمين الفتوى أنه في حالة امتلاك الشخص لشهادة وينفق من عائدها وظروفه المادية لا تسمح له بالإنفاق من الأصل، وبلغت هذه الشهادة النصاب وحال عليها الحول، فمسموح له في هذه الحالة إخراج الزكاة من عائد الشهادة، فلو كان العائد 10 آلاف جنيه يجب إخراج ألف جنيه زكاة، وذلك كلما تم تسلم العائد.
وأشار الشيخ محمد عبد السميع إلى أن تطبيق المثال السابق مسموح في الشهادة الثانية التي تمتلكها أما الشهادة الأخرى فتظل تسير على سابق عائدها، معللا أن هذا الحكم في حالة إن كانت تنفق من عائد الشهادة وتحتاجه في شراء أشياء وأغراض لها.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: رؤية النبي محمد عليه السلام دليل على الثبات على الطريق الصحيح | فيديو
أمين الفتوى: ماء زمزم لا يفقد بركته خارج مكة.. وليس له فترة صلاحية
ما هو الزواج الفندقي وحكمه؟.. أمين الفتوى يُجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية زكاة شهادات البنوك شهادات البنوك أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: هذه الحالات لا يجب على الزوجة فيها طاعة زوجها
قال الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تفسيره لمعنى الآية الكريمة "الرجال قوامون على النساء"، أن القوامة تعني أن الرجل يكون مسؤولًا عن شؤون المرأة، لكن ذلك ليس معناه التسلط أو التعنت أو القهر.
بل القوامة تعني أن الرجل يتحمل العبء الأكبر ويقدم أكثر في توفير الاحتياجات الأساسية، مثل النفقة والمأكل والمشرب والمأوى.
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُعرض على شاشة القناة الأولى، أنه إذا لم يقم الزوج بكامل واجباته تجاه زوجته من نفقة وتوفير احتياجاتها، في هذه الحالة لا يحق للزوج أن يطالب زوجته بالطاعة إذا كان ذلك يتجاوز طاقتها أو يأمرها بما يخالف شرع الله.
وأكد أن هناك حالات لا يجوز للزوجة فيها طاعة زوجها إذا كان أمره يتعارض مع مصلحة الدين أو يسبب لها ضررًا.