مصنع هيونداي بالجزائر.. تصنيع 3 موديلات من السيارات السياحية ونوعين نفعية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الاثنين، وفدا يضم كبار مسؤولي شركة هيونداي والمؤسسة التجارية العمانية من أجل عرض مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات لعلامة هونداي بالجزائر.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة هيونداي طارق مصعب، حيث أكد بأن هذا المشروع يدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إنشاء صناعة حقيقية للسيارات مع تحقيق نسبة إدماج معتبرة.
كبداية أعرب مسؤولو الشركة عن استعدادهم لإنشاء مصنع وفق معايير الشركة الدولية، كما أن تصميم المشروع يأخذ بعين الاعتبار منذ البداية إنشاء خط لصناعة الهياكل وخط خاص بعملية الدهن، حيث سيتم إنتاج 3 موديلات من السيارات السياحية لعلامة هيونداي، إضافة إلى نوعين من السيارات النفعية، كما تعهد المصنع بانتاج سيارة كهربائية.
وبخصوص اختيار الأرضية فقد أكد الوزير على ضرورة الإسراع في التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لذلك في أقرب وقت ممكن والإسراع في تجسيد هذا المشروع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الفيوم .. كيف واجه القانون جرائم تصنيع الألعاب النارية؟
قررت جهات التحقيق، حبس عامل بالفيوم 4 أيام لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة " كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله" لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (1,650مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
عقوبة صنع الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.