الغرامة بدل الحبس.. طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يلجأ بعض المستهلكين لاتباع طرق غير شرعية في الحصول على مصدر للتيار الكهربي، وذلك في إطار تخفيف ثمن الفاتورة الاستهلاكية المقررة مع نهاية كل شهر، مما يقعهم تحت الخارجين عن القانون باعتبارها جريمة سرقة للتيار الكهربي تصل عقوبتها للحبس.
عقوبة سرقة التيار الكهربيحدد القانون عدة عقوبات لسرقة التيار الكهربي، وهي:
- تنص المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- وفي حالة تكرار الجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولاتزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مع العلم أن غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائييوجد عدة شروط يجب توافرها لإثبات صحة محضر سرقة التيار الكهربائي، وتكون كالآتي:
- أن يكون الضبط تم من خلال مندوب من الشرطة، ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة توزيع الكهرباء.
- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تحدد التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة.
- أن يتم وصف دقيق للواقعة في التقرير.
- يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع.
- أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.
طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربيتوجد عدة طرق لتصالح في محضر سرقة التيار الكهربي في حال وقوع الجريمة وهي:
- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
- في حين تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.
- إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.
اقرأ أيضاًلا تفتح الباب بالقوة.. ماذا تفعل لو انقطعت الكهرباء وأنت داخل الأسانسير؟
مع انقطاع التيار الكهربائي.. نصائح هامة للحفاظ على الأجهزة المنزلية من التلف
انقطاع الكهرباء في مصر تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة |تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربي التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.