الغرامة بدل الحبس.. طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يلجأ بعض المستهلكين لاتباع طرق غير شرعية في الحصول على مصدر للتيار الكهربي، وذلك في إطار تخفيف ثمن الفاتورة الاستهلاكية المقررة مع نهاية كل شهر، مما يقعهم تحت الخارجين عن القانون باعتبارها جريمة سرقة للتيار الكهربي تصل عقوبتها للحبس.
عقوبة سرقة التيار الكهربيحدد القانون عدة عقوبات لسرقة التيار الكهربي، وهي:
- تنص المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- وفي حالة تكرار الجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولاتزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مع العلم أن غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائييوجد عدة شروط يجب توافرها لإثبات صحة محضر سرقة التيار الكهربائي، وتكون كالآتي:
- أن يكون الضبط تم من خلال مندوب من الشرطة، ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة توزيع الكهرباء.
- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تحدد التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة.
- أن يتم وصف دقيق للواقعة في التقرير.
- يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع.
- أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.
طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربيتوجد عدة طرق لتصالح في محضر سرقة التيار الكهربي في حال وقوع الجريمة وهي:
- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
- في حين تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.
- إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.
اقرأ أيضاًلا تفتح الباب بالقوة.. ماذا تفعل لو انقطعت الكهرباء وأنت داخل الأسانسير؟
مع انقطاع التيار الكهربائي.. نصائح هامة للحفاظ على الأجهزة المنزلية من التلف
انقطاع الكهرباء في مصر تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة |تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربي التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.
وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.
وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.
أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.
مشاركة