بعد موافقة النواب.. تعرف على إجراءات تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ضوابط وإجراءات تأسيس شركات تأمين أجنبية
وقد حدد مشروع القانون ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون على أنه: " يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا".
وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات تأمين أجنبية مصر مجلس النواب الفجر السياسي تلک المکاتب
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
ليبيا – علق عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، على قرار مجلس النواب بتخفيض الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي إلى 15%.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“, أشار الفيتوري إلى أن نص القرار لم يتضمن عبارة “تخفيض الرسم” كما ورد في القرار السابق رقم 68 لسنة 2024، الصادر في السادس من أكتوبر، والذي نص صراحة على تخفيض الرسم. بل جاء النص في القرار الجديد كالتالي: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض”، مما يوضح اختلافًا في الصياغة.
وأوضح الفيتوري أن القرار لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذا الرسم، على عكس القرار الأصلي الذي كان واضحًا بأن سريان الرسم مستمر حتى نهاية العام الجاري فقط. في المقابل، ترك القرار الجديد (رقم 86 لسنة 2024) مدة سريان الرسم مفتوحة، مما يعني أنها قد تعتمد على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية توضيح هذا القرار بشكل أكبر، داعيًا إلى صراحة أكبر فيما يتعلق بالالتزامات المالية والموارد الاقتصادية للدولة، حتى يتمكن المواطنون من فهم الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات الإصلاح والبناء.