المحكمة الاتحادية تحسم الطعن بالموازنة بين الموافقة والرفض في المواد المشار اليها من قبل بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2023 - 2:48 مبغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حسم طعن الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بفقرات قانون الموازنة الثلاثية.وذكرت المحكمة في بيان ، أنها”نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.
وأضافت، أنها”أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).، كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه”.وأشارت إلى، أنها”نظرت هذا اليوم، أيضا في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.وتابعت، أنها”وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون، وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون”
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة