الفتوى والتشريع: عدم جواز إلزام المنشآت السياحية بسداد 1% لوزارة العمل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ردا حول دعوى بشأن مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون 19 لسنه 2022 بسداد نسبة 1% من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليا).
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم التزام المنشأتين المعروض حالتهما "بالم كلوب، وماكدونالدز" بالفتوى الخاصة القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وذلك لخضوع المنشآت السياحية للقانونين رقم 19 لسنة 2022 و27 لسنة 2023، واللذان اقرأ جميع الرسوم التي تدفعها لمنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة، حيث أقام المشرع صندوقا أسماه صندوق دعم السياحة والآثار ويدفع فيه صاحب العمل ١% من الأرباح لصالح القطاع والعاملين والتنشيط، وبذلك لا تلتزم المنشآت السياحية بقانون العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفتوى الفتوى والتشريع المنشاة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ51
كتب- محمد فتحي:
قررت وزارة العمل، منح اليوم الأحد 6-10-2024، إجازة رسمية بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
ووفقا للوزارة، فإن هذا القرار يأتي في إطار صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، إذ تضمن أن يكون الأحد الموافق 6-10-2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وبحسب القرار، فإن الإجازة تطبق على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
وأكد القرار الصادر عن وزارة العمل برقم 22 لسنة 2024، أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.
كما أكد القرار على أن يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.
وأشار القرار إلى أنه وفقا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات لوضع أحكام "القرار" موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.