وزير التموين يُصدر قراراً بتحديد اختصاصات نائبه
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين قراراً وزارياً بتحديد اختصاصات وليد حسين أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، ليتولى مهام الإشراف علي تطوير البنية التحتية والإنشائية لمديريات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومخازن شركات الجملة، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج تطوير ورفع كفاءة إدارة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعة أداء عملها.
كما شمل قرار الوزير، تكليف نائب الوزير بمهام متابعة موقف السلع الاستراتيجية ومدى توافرها بأسعار مناسبة، مع وضع خطط وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.
وتضمنت المهام أيضًا تكليفه بالإشراف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإشراف على إعداد وتطبيق موازنة البرامج والأداء، والإشراف على منظومة الشكاوى الحكومية بالوزارة وجهاتها التابعة والمديريات.
وفي مجال الاستغلال الأمثل لكافة الأصول التابعة للوزارة وجهاتها التابعة، سيتم حصر كافة الأصول وسندات الملكية تمهيداً لوضع خطط وبرامج التطوير الهيكلي لها مع ضمان الاستغلال الأمثل لها.
اقرأ أيضاًلـ 5 سبتمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية «فساد وزارة التموين»
وزير التموين: نبحث تحويل الدعم العيني لـ نقدي وتحديد الفئات المستحقة.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين وزير التموين والتجارة الداخلية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
موعد محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم الجبهة"
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الأربعاء المقبل، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024 التجمع الخامس، والمعروفة بـ"تنظيم الجبهة".
وكشف أمر الإحالة بالقضية، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية، وضم إليه باقي المتهمين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.