المحكمة الاتحادية تحسم الطعن بالموازنة بين الموافقة والرفض في المواد المشار اليها من قبل بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2023 - 2:48 مبغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حسم طعن الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بفقرات قانون الموازنة الثلاثية.وذكرت المحكمة في بيان ، أنها”نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.
وأضافت، أنها”أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).، كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه”.وأشارت إلى، أنها”نظرت هذا اليوم، أيضا في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.وتابعت، أنها”وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون، وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون”
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
التوافق على 73 مادة في 3 مشاريع قوانين بين مجلسي الدولة والشورى
مسقط- الرؤية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.
وبلغ عدد المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد 30 مادة، بينما بلغ عدد تلك المواد في مشروع القانون المالي 21 مادة، في حين بلغ العدد في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 22 مادة. وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.