رحب نقيب الصحفيين خالد البلشى بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، الصادر أول أمس السبت، الذى جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.

خالد البلشي يدعو وزارة الأوقاف لمراجعة قرارها بشأن منع تغطية الصحفيين للجنازات خالد البلشي وأشرف زكي يضعان ضوابط تغطية الجنازات: أماكن مخصصة وقواعد صارمة (فيديو)

وشدد البلشى على أن الحكم يأتى بمثابة انتصار لحق الصحافة فى النقد ولمواد الدستور المصرى، التى جاءت لتمنع الحبس فى قضايا النشر.

وأكد البلشى أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التى نصت على أنه  "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". داعيًا لضرورة الإسراع فى إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

ولفت البلشى، إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015م، لجنة ثلاثية برئاسة النقابى الراحل والصحفى الكبير الأستاذ حسين عبد الرازق، وعضوية كل من د. على عبد العال رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالى وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التى جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس فى القوانين، التى صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وشدد البلشى، على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستورى لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين فى التعبير.

وطالب البلشى، بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التى تمنع حبس الصحفى احتياطيًا فى قضايا النشر كإجراء احترازى، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت. 

ويأمل نقيب الصحفيين، بأن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفى غدًا الثلاثاء 9 يوليو صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضى للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشي المحكمة الدستورية العليا الصحافة

إقرأ أيضاً:

3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

رسائل ومكالمات تسرق حسابك البنكي.. طرق يستخدمها الهاكرز للنصب الإلكترونيإحنا اللي نستاهل.. أحد ضحايا منصات النصب الإلكتروني يروي تجربته310 بلاغات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في قضية النصب الإلكتروني على منصة FBCصيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكترونيعقوبة تلفيق صور منافية للآداب

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.


ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
  • توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإلكترونية وهيئة الصحفيين السعوديين
  • نقيب الصحفيين يعلق على حادثة مقتل صحفي في الكرادة
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الأوضاع بغزة في غاية الخطورة.. أيام و سندخل في المجاعة
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار