حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوقاية والسلامة في الإمارة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.
أخبار ذات صلة صقر والعلي يُتوجان بلقب «الإمارات للشطرنج» حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبويةووفقاً للمرسوم يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي حاكم الشارقة الهیکل التنظیمی
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر مرسوما بشأن اكتساب الأجانب الموجودين في البلاد للجنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه تم إصدار المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشمل المرسوم أربعة مواد رئيسية.
ونص المرسوم على أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويُعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم الحق في اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وفي حال بقائهم على الجنسية الكويتية، تسري عليهم أحكام المادة السابقة المتعلقة بالجنسية.
كما أضاف المرسوم أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويمكن بمرسوم صادر بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسب الجنسية الكويتية في حالات محددة، مثل إذا كانت الجنسية قد مُنحت عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، مع سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص الذين اكتسبوها بطريق التبعية.
وتطرقت المواد المعدلة إلى أنه يجوز سحب الجنسية الكويتية إذا تم الحكم على الشخص في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إذا ارتكب جريمة تمس الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
كما نص المرسوم على أنه يمكن بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، محافظًا على الإقامة في الكويت إذا كان والده أجنبيًا أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفي عنها، مع معاملة هذا القاصر كالكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
وإضافة إلى ذلك، منح المرسوم إمكانية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وفي الختام، ألغى المرسوم البندين "ثانيًا" و"ثالثًا" من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، كما ألغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.