تعرف على أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العديد من الأهداف في تكوين التحالف، أهمها تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة.
حيث نصت المادة (4) على أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
2. دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
4. عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.
ومـع عـدم الإخلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهـزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لتحالف الوطني لتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة