حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (4) لسنة 2024م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.
وبحسب القانون يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة رقم (5) من القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه النص الآتي:
5- "تنظيم تصاريح إنشاء المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية ووضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة".
ووفقاً للقانون يُضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه المادة رقم (13) مكرر وتنص على الآتي:
13- "يكون للموظفين الذين تعتمدهم المؤسسة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (35) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة القرآن الكريم حاكم الشارقة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.
وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم.
خبير: القانون يوفر إجراءات متعددة لحماية المواطنين من "نصابين بيع العقارات" الإفتاء تُحذر: التحرش جريمة حرمها الشرع ومنعها القانونوأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة.
وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.