حاكم الشارقة يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (4) لسنة 2024م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.
وبحسب القانون يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة رقم (5) من القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه النص الآتي:
5- "تنظيم تصاريح إنشاء المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية ووضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة".
ووفقاً للقانون يُضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه المادة رقم (13) مكرر وتنص على الآتي:
13- "يكون للموظفين الذين تعتمدهم المؤسسة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (35) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة القرآن الكريم حاكم الشارقة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
هذا وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
الحيوانات الخطرةونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.