أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (4) لسنة 2024م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وبحسب القانون يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة رقم (5) من القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه النص الآتي:

5- "تنظيم تصاريح إنشاء المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية ووضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة".

أخبار ذات صلة «صيف بلا إجهاد» لحماية العمال في الشارقة جامعة محمد بن زايد والجامعة القاسمية تعززان تعاونهما الأكاديمي

ووفقاً للقانون يُضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2018م المشار إليه المادة رقم (13) مكرر وتنص على الآتي:

13- "يكون للموظفين الذين تعتمدهم المؤسسة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (35) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم".

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشارقة القرآن الكريم حاكم الشارقة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.

ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.

وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. 

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف . 

وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها . 

كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل. 

ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء: آيات القرآن الكريم وضعت في أماكنها بمعرفة النبي محمد
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة
  • التصفيات النهائية لمسابقة المهارة الثالثة بجامعة الهند الإسلامية: احتفاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية
  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون