حكم صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم.. «الإفتاء» توضح (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء، وهما 9 و10 من شهر المحرم 1446 هجريا الجاري، وبثت الدار فيديو على قناتها بموقع يوتيوب للإجابة على هذا السؤال.
حكم صوم تاسوعاء وعاشوراءقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أن نصوم يوم عاشوراء فقط «10 محرم»، وتاسوعاء فقط، موضحًا أنه يجوز صيام تاسوعاء وعاشوراء معًا، كما يجوز صيام أيام 9 و10 و11 من شهر المحرم، وهي الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
وحذر أمين الفتوى من كراهة صيام يوم تاسوعاء فقط دون صيام يوم عاشوراء، مضيفا: «سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسال لماذا تصومون هذا اليوم؟، قالوا لإنه اليوم الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى من فرعون وقومه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى بموسى منهم، وظل يصوم يوم عاشوراء فقط 9 سنين، وفي العام التاسع سأله الصحابة: يا رسول الله علمتنا أن نخالف غير المسلمين، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لكن لم يطل عمره صلى الله عليه وآله سلم فتوفى قبل أن يبلغ هذا اليوم».
وتابع أمين الفتوى: «فمن يستطع صوم يوم واحد فليصم العاشر، ومن يستطع أن يصوم يومين فليصم التاسع والعاشر؛ لإظهار تفرد الأمة الإسلامية وتخالف غيرها من الأمم بصوم يوم زائد، وأيضا من لديه القدرة لأن يصوم أكثر فليصم يوم الحادي عشر لأن سيدنا رسول الله يقول: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاشوراء تاسوعاء دار الإفتاء الصيام تاسوعاء وعاشوراء یوم عاشوراء صیام یوم
إقرأ أيضاً:
حكم الأضحية عن الميت.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء أن الأضحية عن الميت مشروعة، وتكون في مال القائم بها على سبيل الاستحباب والتبرع لا الوجوب، لكن إذا أوصى الميت بالتضحية في حياته أو كان نذر وأوصى بالوفاء به بعد موته، فإنه يدخل حينئذٍ في ثلث الوصايا واجبة الأداء، ويلزم ورثته حينئذٍ الوفاء به في حدود هذا الثلث، وما زاد عليه لا ينفذ إلا في حقِّ من أجازه، أما إذا لم يكن قد أوصى به، فإنه لا يلزمهم الوفاء به، لكن يستحب لهم أن يتبرعوا بذلك عنه؛ وفاءً للمورِّث.
بيان حكم الأضحية والترغيب فيهاوأوضحت الإفتاء أن الأضحية شعيرة من شعائر الدِّين، وهي سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها أصحابه؛ فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفق عليه.
وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه ابن ماجه -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن".
حكم الأضحية عن الميت
واضافت الإفتاء، قائلة: التضحية عن الميت مشروعة عند أكثر أهل العلم من حيث الأصل؛ لأنها نوع من الصدقة، والصدقة عن الميت جائزة بلا خلاف، وهو في حاجة إلى الأجر والثواب؛ لما ورد عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ» أخرجه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن"، وقال البيهقي عقبه: [وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين] اهـ.
وقال العلامة ابن مَلَك الحنفي في "شرح مصابيح السنة" (2/ 266، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [يدل على أن التضحية تجوز عمَّن مات] اهـ.
وما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أُتِيَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» أخرجه أبو يعلى في "مسنده" -واللفظ له- وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
أقوال فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة
- القول بجواز التضحية عن الميت تطوعًا -من غير وصيةٍ أو نذرٍ أو وقفٍ- هو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة، وإليه ذهب الإمام أبو الحسن العبادي والإمام النووي والخطيب الشربيني وغيرهم من الشافعية، كما عدَّها البعض أفضل من الصدقة له.
- أجاز التضحية عن الميت بعض المالكية مع الكراهة، ومحل الكراهة عندهم هو خوف الرياء والمباهاة بذلك؛ فإذا احترز عن المباهاة والمفاخرة، جازت التضحية بدون كراهة.