رحّب نقيب الصحفيين خالد البلشي بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، الصادر أول أمس السبت، الذى جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.. وشدد البلشى على أن الحكم يأتى بمثابة انتصار لحق الصحافة فى النقد ولمواد الدستور المصرى، التى جاءت لتمنع الحبس فى قضايا النشر.

وأكد “البلشي” أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التى نصت على أنه  "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". داعيًا لضرورة الإسراع فى إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المقيدة للدستور.

ولفت إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015م، لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل والصحفي الكبير الأستاذ حسين عبدالرازق، وعضوية كل من د. على عبد العال رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالى وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التى جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس فى القوانين، التى صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وشدد "البلشي" على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستورى لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين فى التعبير.

وطالب بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التى تمنع حبس الصحفى احتياطيًا فى قضايا النشر كإجراء احترازى، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت.

ويأمل نقيب الصحفيين بأن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفى غدًا الثلاثاء 9 يوليو صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضى للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 

#سواليف

كتب .. د. #ليث_كمال_نصراوين

تنص الفقرة (4) من المادة (53) من #الدستور على أنه “إذا كان #مجلس_النواب غير منعقد فإنه يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”. إلا أن هذا الحكم الدستوري لا مجال لانطباقه والتمسك به لعدة أسباب أهمها:

1- أنه لا يمكن اعتبار مجلس النواب الجديد في حالة “عدم انعقاد”؛ فهو لم يبدأ عمله بعد لعدم قيام أعضائه بأداء #اليمين_الدستورية لغايات الشروع في العمل وفق أحكام المادة (80) من الدستور، كما أنه لم يعقد أي #دورة_برلمانية بعد لكي يقال عنه أن تلك الدورة قد انتهت وأصبح في حالة عدم انعقاد.

مقالات ذات صلة الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة طائرات درون 2024/10/04

2- وعلى الفرض الساقط أنه يمكن وصف مجلس النواب العشرين بأنه في حالة عدم انعقاد، فإنه سيتعذر أيضا دعوته إلى دورة استثنائية لكي تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، فحكومة الدكتور جعفر حسان قد تشكلت دستوريا بتاريخ 18/9/2024 وأن مدة الشهر التي قررها المشرع الدستوري لها لتقديم البيان الوزاري ستنتهي بتاريخ 18/10/2024، وهذا التاريخ سيتقاطع مع استحقاق دستوري ثابت في المادة (78) من الدستور مفاده وجوب دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية في الأول من شهر تشرين أول من العام الحالي. فلو تم دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية لكان من الاستحالة بمكان اتمام مهلة الشهر التي منحها المشرع الدستوري للحكومة لتقديم بيانها الوزاري.

3- يبقى التساؤل الدستوري الأبرز في حال تم دعوة مجلس النواب العشرين لعقد دورة استثنائية لتقديم البيان الوزاري يتمثل بشخص رئيس مجلس النواب الذي سيترأس المجلس في تلك الدورة الاستثنائيية، فمجلس النواب الجديد لم يعقد أي دورة برلمانية سابقة لكي يختار فيها رئيسا للمجلس وليقوم بأعمال رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية.

4- إن المشرع الدستوري لم يسمح لمجلس النواب أن ينتخب رئيسا له في بدء أي دورة استثنائية، فالمادة (69) من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس النواب في الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، وأنه إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

وعليه، فإن تطبيق الفقرة (4) من المادة (53) ودعوة مجلس النواب للاجتماع في دورة استثنائية لتقديم بيان وزاري فيه استحالة دستورية.

مقالات مشابهة

  • تعميم حوثي يقضي بحظر استخدام "ستارلينك" في مناطق سيطرة المليشيا
  • ماكرون يطالب بحظر السلاح على إسرائيل في غزة
  • نقيب المعلمين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر
  • جريمة الفجر .. طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد " داخل الحرم الجامعي"
  • «الفيفا» يرحب بحكم «العدل الأوروبية»
  • د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 
  • فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية 7 أكتوبر
  • مدير الكلية الجوية: الدفعة 91 طيران ستجدد دماء القوات بحكم إعدادها وتأهيلها
  • "حاسب آلي" يقود شاباً إلى الحبس
  • عمومية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعتمد مركزها المالي عن العام 2023/ 2024