أوصى الدين الإسلامى بضرورة صلة الأرحام لأهميتها العظيمةً، وقدّمها على كثيرٍ من الأعمال الصالحة، ومما يدل على ذلك ذكرها مقرونةً في القرآن مع الوصيّة بالتقوى، قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ). حكم صلة الرحم اتفق الفقهاء على أن حكم صلة الرحم هو الوجوب، وأن قطيعة الرحم معصيةٌ كبيرةٌ لله تعالى، وتأتي صلة الرحم على رتبٍ متفاوتةٍ بعضها أعلى من بعض، وأدنى رتبةٍ في الصلة هي ترك الإنسان قطيعة أهله وإعراضه عنهم، ويكون ذلك بالتحدّث إليهم ولو بإلقاء السلام فقط.
و اختلف الفقهاء في حد الرحم التي يجب صلتها، وبيان اختلافهم على النحو الآتي: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب على المسلم وصلها هي كل رحمٍ محرّم، بحيث يحرم على الذكر منهم أن يتزوج الأنثى، وعلى هذا الوصف لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال لكونهم غير محارم. يرى بعض الفقهاء أن الرحم عام، فيدخل فيه كل ذوي الأرحام من الميراث، ويستوي في ذلك المحرّم وغيره، وقد رجَّح النووي- رحمه الله- هذا القول.
وبيَّن الله جل جلاله في كتابه الكريم وجوب صلة الرحم، فقال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا)، فقد أوصى الله -سبحانه وتعالى- في هذه الآية الكريمة بالإحسان والصلة إلى أهل القُربى من الرجال والنساء على حدٍّ سواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم قطع صلة الرحم صلة الرحم في الإسلام الدين الإسلامي الأعمال الصالحة صلة الرحم
إقرأ أيضاً:
حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتيال بالاستيلاء على خدمة الأطباق الفضائية المشفَّرة التي لا يسمح أصحابها لغيرهم الدخول عليها إلا بعد إذنهم، يُعَدُّ من قبيل السرقة؛ وهو عملٌ محرّمٌ شرعًا؛ لما فيه من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل.
والأطباق الفضائية المشفَّرة هي عبارة عن أجسام معدنية على شكل طبق، مصمَّمة لاستقبال الإرسال والبث المباشر والمعلومات عن طريق الموجات من الأقمار الصناعية بواسطة قمر صناعي للبث المباشر في مدار ثابت بالنسبة للأرض، ونقلها إلى التلفاز والعكس، فيقوم بتوفير مجموعة واسعة من القنوات والخدمات، وهو ما يعرف "بالدِّش". ينظر: القنوات الفضائية المتخصصة؛ للدكتور حمدي عبد الظاهر (ص: 103- 108، ط. دار ضمة).
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية حرمت الإعتداء على، وحرم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.
وأضافت أن الإسلام لا يبيح السرقة من أي نوع، أو يسكت عنها، فأيُّ سرقة للحقوق المعنوية محرمة شرعًا، ولكن لم يُعَيَّن لها عقوبة واضحة كما في سرقة النقود، وربما كانت عقوبتها التعزير.
وقالت الإفتاء: والتعدّي على الحقوق أكلٌ لأموال الناس بالباطل، والإسلام حرَّم أكلَ أموال الناس بالباطل وكلَّ المكاسب غير الشرعية؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].
وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وعَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه البيهقي في "سننه" (6/ 166)، والدار قطني في "سننه" (3/ 26)، وأبي يعلي في "مسنده" (2/ 229).
وأكدت الإفتاء قائلة: كون هذه الخدمة أي: توصيل "الأطباق الفضائية"- مُشَفَّرة؛ بحيث لا يستطيع أحد الدخول عليها إلَّا بعد فك التشفير، فإنَّ صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يُبِيحُ لغيره الدخولَ عليها إلا بعد إذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذن تعدِّيًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد نُهينا عنه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُم كَحُرْمَةِ يَومِكُم هَذَا فِي شَهْرِكُم هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.