اقتسام منقولات الزوجية بعد إتمام الطلاق في مشروع قانون للأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، والمزمع مناقشته في دور الانعقاد الرابع، عددا من الإجراءات الخاصة باقتسام منقولات الزوجية بين الزوجين، وطريقة توزيعها حال وقوع الطلاق.
ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية المحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فؤ دور الانعقاد الثالث المنقضي، يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفةً، أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين، مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق، وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون، فيما عدا نفقة الصغار، إذ تكون مسؤولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الاقتسام.
صياغة عقد الزواج الجديدكما يجوز، وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في حال اتفاق الزوجين على شروط مضافة في عقد الزواج أن يُذّيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً في ذاته، عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه، ويحق للطرف الآخر اللجوء إلى قاضي محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ.
بيان الحالة الاجتماعية للزوجوقالت النائبة نشوى الديب، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عقد توثيق الزواج يجب أن يُكتب فيه حالة الزوج الاجتماعية، فإذا كان متزوجا يجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج وإقرار المحكمة بالتعدد.
عقوبة إخفاء الزوج للحالة الاجتماعيةوأشارت إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنة، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كعقوبة لكل موثق عقد زواجاً متعددا بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك.
يشار إلى أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الزواج في مصر الطلاق الشفهي الطلاق
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.