قالت وزارة الصحة غنه انطلاقاً من التزامها بتطبيق القوانين المعمول بها في البلاد، وحفاظاً على أخلاقيات وضوابط ممارسة المهنة الطبية، جددت الوزارة التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحكم المؤسسات الصحية، وتنظم سير العمل بها، ومنها الحفاظ على خصوصية المرضى وسرية بياناتهم، ومراعاة الضوابط المُحْكَمة التي حددها المشرع في التصوير أثناء التواجد داخل المنشأة الصحية.

وأكدت الوزارة في بيان على أن حماية خصوصية المرضى وسرية بياناتهم الطبية من أهم أولوياتها، مشيرًة إلى المادة 21 من قانون 70 لسنة 2020 والتي حظرت على الغير تصوير المريض أو مزاول المهنة في أثناء تواجدهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الأسباب، وبأي وسيلة من الوسائل، إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المريض أو مزاول المهنة من جهة، ومن إدارة المنشأة الصحية من جهة أخرى.

كما أضافت أن المادة ذاتها من قانون مزاولة المهنة أجازت لمزاول المهنة إجراء أي نوع من أنواع التصوير بغرض التعليم، أو التوثيق، أو البحث، أو النشر العلمي، أو لتبادل الخبرات، أو المعلومات في المجال الطبي، أو للتوعية الصحية، بشرط الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من المريض، ويجب أن يحدد فيها غرض وحدود الاستخدام والنشر، وذلك مع مراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض كلما انتفت المصلحة المعتبرة لذلك.

هذا وقد أوضحت أن إجراء أي نوع من أنواع التصوير غير المُحكم بالضوابط التي حددها القانون، قَد تُعدُّ انتهاكاً لخصوصية المرضى، مؤكدة على أن احترام خصوصية المرضى وكرامتهم هو جزء أساسي من الأخلاقيات المهنية، والواجبات المجتمعية، والتي يجب على الجميع مراعاتها، تعزيزا لثقة المجتمع في النظام الصحي، ولضمان حصول كافة المراجعين على الرعاية الصحية في بيئة آمنة، يُراعى فيها أقصى درجات الراحة والخصوصية.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين، والزملاء الإعلاميين الكرام، إلى التعاون والالتزام بهذه التشريعات، وأنها مستمرة في جهودها لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في بيئة تحترم حقوق المراجعين، مثمنة تعاون ووعي الجميع بأهمية مواد القانون الخاصة بالحفاظ على خصوصية وسرية المريض، وأبعادها وغاياتها، مؤكدة على المضي دوماً لتعزيز الثقة بين القطاع الصحي والمجتمع. 

المصدر وزارة الصحة الوسومالتصوير وزارة الصحة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: التصوير وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟

نظم قانون "زراعة الأعضاء البشرية"، اشتراطات زراعة الأعضاء في المنشآت المُرخص لها، فقد نص على أن تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.


ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.


ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك في حدود الاختصاصات الموكلة لهم في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. 

 

ونصت المادة (10) على أن تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم علي الزرع فيما بين الأحياء.


ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض علي دفع نفقات عملية الزرع.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقًا للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجرائات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.

 


فيما نصت المادة (11) على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.


ويصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.


ويكون إصدار الترخيص وتجديدة مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له، ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • «الرعاية الصحية» تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التغطية الطبية الشاملة
  • من الإمارات.. الأبيض يتسلم 40 طناً من المساعدات الطبية
  • طلب إحاطة في النواب يتهم الصحة بضعف الرقابة على أسعار علاج المرضى بالمستشفيات
  • ضبط عيادة جلدية وتناسلية تديرها طبيبة داخل صيدلية بجرجا
  • ضبط عيادة جلدية داخل صيدلية بمركز جرجا فى سوهاج تديرها طبيبة
  • كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟
  • «صدمة وفقدان دم».. «الصحة العالمية» تكشف ما يحدث لمرضى فيروس ماربورغ
  • بالأرقام.. جردة للاعتداءات الإسرائيلية على الطواقم الطبية والمراكز الصحية
  • “الصحة اللبنانية”: 97 شهيدا من الطواقم الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • هدية الرئيس السيسي لأهالي ملوي.. مستشفيات جديدة لخدمة المرضى