"الثروة الزراعية" تصدر قرارا وزاريا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها يوم الأثنين رقم (1552)، تفاصيل القرار الوزاري رقم (2024/137) الصادر عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي.
حيث تقرالمادة الأولى بإضاف مادة جديدة برقم (1) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، نصها الآتي:
المادة ( ٩ ) مكررا
يجوز للسلطة المختصة قبل إصدار ترخيص الاستيراد التحقق من الممارسات الزراعية ونظم إدارة الصحة النباتية وتحليل المخاطر المطبقة في المزارع والمشاتل أو مواقع الانتاج وتقييمها في بلد التصدير أو بلد المنشأ ويتحمل المستورد أو المصدر أو كلاهما كافة النفقات التي تتحملها السلطة المختصة في هذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.