بغداد اليوم -  صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق موظفين اثنين يعملان في دائرة التسجيل العقاري التابعة للمحافظة. 

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين اقدما على التلاعب باضبارة بيع احد العقارات على الرغم من وضع اشارة الحجز عليه مسبقاً".

 

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "جنايات شبرا" تستكمل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وتعرض هيئة المحكمة مقاطع التصوير المرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه أثناء تنفيذ الجريمة، وعرضها علي شاشات داخل جلسة سرية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» - 29 سنة - عامل بمقهي - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات » - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.

أشار أمر الإحالة الى أن المتهم الأول :  

أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً ، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات

ثانياً: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

خطف الطفل المجني عليه

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • العدل تزوّد موظفي شعب التسجيل العقاري بحسابات لقراءة الباركود
  • النزاهة تضـبط 6 موظفـيـن بشركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى بتهمة الاختلاس
  • القبض على إرهابيين اثنين من داعش وعصابة لتجارة المخدرات غرب وجنوب العاصمة
  • صلاح الدين.. القبض على مهربي مشروبات كحولية ومشعوذ معه طلاسم شيطانية
  • “لن أنسى أبدا شعور التسجيل في أنفيلد”.. رسالة غامضة من صلاح لجماهير ليفربول
  • محمد صلاح: لن أنسى شعور التسجيل في أنفليد
  • محمد صلاح يثير الجدل برسالة جديدة: «لن أنسى أبدًا شعور التسجيل في أنفيلد»
  • برك زيتية في دجلة والسلطات في صلاح الدين تنوّه: مشاريع الماء توقفت (فيديو)
  • السجل العقاري: بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ351.334 قطعة عقارية بمنطقة القصيم
  • اليوم.. "جنايات شبرا" تستكمل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة