10 إجراءات دستورية لإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية وضوابط اختيار الأعضاء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ينتظر الوسط الصحفي والإعلامي إعلان تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية الجديد، ويستعرض التقرير التالي ضوابط اختيار التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث حدد قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإجراءات الدستورية اللازمة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات الإعلامية.
وحول تفاصيل قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فقد جاءت كالتالي وفقا لما ورد في المادة 73 من القانون:
- يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء.
- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة.
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
- شخصية عامة من ذوي الخبرة، يختارها رئيس الجمهورية.
- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- عضو من الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
- عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
ضوابط اختيار أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامنصت المادة 73 من القانون على أن التزام الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.
- إذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
- تحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.
- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.
- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الدستورية القانون مجلس النواب الأعلى لتنظیم الإعلام الصحافة والإعلام رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مركز ضمان الجودة والاعتماد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة هبه عاطف حلمي مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، أُحيط المجلس علماً بتجديد شهادة الايزو 9001 للهيكل الاداري بجامعة بني سويف، وكذلك شهادات الايزو 9001 /2015، 21001/ 2018 بكلية العلوم، بالإضافة لاعتماد كلية طب الأسنان، وثلاثة برامج بكلية العلوم.
وتمت الموافقة علي عقد دورات للجهاز الاداري بالتنسيق مع مركز تنمية الموارد البشرية لاستيفاء الاحتياجات التدريبية الخاصة بهم علي مستوي الجامعة، كما تم عرض مقترح عقد دورة اعداد المتدربين TOT المقدمة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في رحاب جامعة بني سويف مع بداية الفصل الدراسي الثاني ولمدة 5 أيام متتالية، ومناقشة وضع كليات ومعاهد الجامعة فيما يخص التقدم للعام الاكاديمي القادم.