رئيس «دفاع النواب»: إحالة بيان مدبولي إلى لجنة خاصة قبل منح الثقة للحكومة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّه بعد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام البرلمان سيُحال هذا البيان إلى لجنة مختصة، وهذه اللجنة ستُعد تقريرها حول البيان للعرض على البرلمان من أجل منح البرلمان الثقة للحكومة.
وأضاف «العوضي»، خلال لقائه، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «المحور الأول الذي يتم التركيز عليه في اللجنة هو الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا، مؤكدًا أهمية دور الدولة في الحفاظ على الأمن القومي المصري سواء في الخارج أو الداخل، إذ إنّ مصر تقع وسط دائرة مشتعلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الأمن القومي النواب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
و مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووافق المجلس، على مواد الإصدار التي تتكون من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية، على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.