بوشكيان: 1300 ترخيص مصنع جديد في 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
اعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان في بيان، أن "الصناعة تعتمد على مصانع ناشئة وأصبحت أبرز المحفّزات المطوّرة للاقتصاد اللبناني، ويُترجم ذلك بالأرقام في مصرف لبنان، والصناعة تلعب دورًا أساسيًّا، وتعدّ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. إذ إنّ المنتجات اللبنانية كانت تستحوذ على 11% إلى ١٧ في المئة من السوق المحلية، أما اليوم فقد بلغت نحو ٦٧ بالمئة، وهذا نشاهده اليوم في الأسواق، ويعدُ محرّكاً كبيرًا للاقتصاد خاصة في وضعنا الحالي الذي نحتاج فيه إلى الدولار.
- قطاع الإنتاج السينمائي، ويعود الفضل الكبير فيه للأستاذ صادق الصباح الذي دعم تطوره".
وأكد بوشكيان أن "الصناعة بخير، ويشكل قطاع الصناعة اليوم ٣٧ % إلى ٤١ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. كما هناك زيادة في الاستثمارات في المصانع مثل مصانع الأدوية حيث تغطّي الصناعات الدوائية اللبنانية نحو ٥٥ بالمئة من السوق المحلية، وهي صناعات نفتخر فيها، ونصدرها إلى الخارج. وهناك ٣ استثمارات في مصانع أدوية كبيرة، أحدها في منطقة البقاع وآخر في الجنوب".
وأشار إلى وجود "توجّه لقدوم استثمارات خارجية، واعدة وفي قطاعات عديدة، إلى لبنان. فضلاً عن مشاريع نعمل عليها مع دول وغرف تجارة أجنبية أوروبية، لإنشاء نوع من شراكة مع دول محدّدة لإنتاج صناعات تكاملية هنا في لبنان، تغطّي منطقة الشرق الأوسط، وتستفيد من اليد العاملة اللبنانية، ومن موقع لبنان الجغرافي والتواصل مع الاغتراب اللبناني. وأكثر هذه المصانع هي في قطاع المواد الغذائية، حيث تصبح لعلامات تجارية عالمية مصانع في لبنان، وهذا ما بدأ فعلًا حيث بعض أنواع المواد الغذائية مثل الشوكولا وغيرها تصنّع حاليًّا في لبنان للسوق المحلي وللتصدير".
أضاف: "في ما يخص مشكلات التصدير مع الأزمة المستجدّة في البحر الأحمر، فقد تجاوزناها وتأقلمنا معها، ولا مشكلة مع المرافئ اللبنانية، لكن الأسعار ارتفعت قليلًا بحكم زيادة تكاليف النقل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.