تنظر الدائرة ب بمحكمة النقض، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال.

ودفع محامى المتهم الأول - القاضي بمجلس الدولة- أمام هيئة المحكمة، ببطلان رفع الحصانة عن موكله وذلك لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها بإعدام المتهمين في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، نطقت الحكم أمام وسائل الإعلام المختلفة، وذلك غير مصحوب بإجماع الآراء، وهو ما يبطل الحكم وقدم الدفاع أسطوانة لمنطوق الحكم الصادر.

وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين في القضية، ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن.

قتل الإعلامية شيماء جمال

وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة في وقت سابق بالإعدام شنقا ضد القاضي السابق المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في إعدامهما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد سليم، إن الدعوى تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدا.

وبتاريخ 26 يونيو حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها أيمن حجاج علاقة منذ 20 عامًا، وقال أنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر الغرابلي مزرعة وتأهيلها وشراء أدوات الحفر فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين بقضية «خلية الحدائق»

حدث وأنت نائم.. سقوط سيارة عروسين في النيل.. وحبس شقيق كهربا لتعدي على رضا البحراوي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: طعن محكمة النقض محكمة قضية قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة شيماء جمال قتل الإعلامية شيماء جمال

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضية طلائع حسم ولواء الثورة لحضور المتهمين
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
  • المحكمة الروسية تقرر حبس المشتبه به في اغتيال الجنرال موسكاليك
  • تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بقـ.ـتل زوجته في التجمع
  • قرار جديد من المحكمة في قضية طليقة صالح جمعة
  • لـ 21 يونيو.. تأجيل محاكمة 117 متهما في قضية «خلية اللجان الإعلامية»
  • تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك
  • محاكمة رجل الأعمال المتهم بإنهاء حياة زوجته فى التجمع الخامس اليوم
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • بدء النظر بـ جلسة محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية