ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط§ط³طھط´ظ‡ط¯ ظˆط£طµظٹط¨ ط¹ط¯ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¯ظ†ظٹظٹظ† ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹظٹظ† طŒ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ظ…ط§ط¶ظٹط© طŒ ط¬ط±ط§ط، ط؛ط§ط±ط§طھ ظ…ظƒط«ظپط© ط´ظ†طھظ‡ط§ ط·ط§ط¦ط±ط§طھ ط§ظ„ط§ططھظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط´ط±ظ‚ظٹ ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط؛ط²ط©.
ظˆط£ظپط§ط¯طھ ظ…طµط§ط¯ط± ط·ط¨ظٹط© ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹط©طŒ ط¨ط§ط³طھط´ظ‡ط§ط¯ ظˆط¥طµط§ط¨ط© ط¹ط´ط±ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† طŒ ظپظٹ طظٹ ط§ظ„ط¯ط±ط¬ ظˆط§ظ„طھظپط§ط ظˆط§ظ„ط¨ظ„ط¯ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ظٹظ…ط© ظ†طھظٹط¬ط© ظ„ظ‚طµظپ ط§ظ„ط§ططھظ„ط§ظ„ ظ„طھظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚.
ظƒظ…ط§ ط´ظ† ط³ظ„ط§ط ط§ظ„ط¬ظˆ ط§ظ„ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط³ظ„ط³ظ„ط© ط؛ط§ط±ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ظ…ط°ظƒظˆط±ط© طŒ ظˆط³ظڈظ…ط¹طھ ط£طµظˆط§طھ ط§ظ†ظپط¬ط§ط±ط§طھ ط¹ظ†ظٹظپط© ظ‡ط²طھ ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط؛ط²ط© .
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ظˆظپط§
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ط ط طھ ط ط ط ط ط طھ ط ظٹظ ظٹ
إقرأ أيضاً:
ضابط تغيير خلق الله المنهي عنه في القرآن الكريم
تغيير خلق الله.. قالت دار الإفتاء المصرية إن المفسرون اختلفوا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: 119]، أي هل المراد تغيير دين الله بتحليل الحرام وتحريم الحلال؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله﴾، أو المراد تغيير الأحوال التي تتعلق بالظاهر؛ كالوصل والوشم ونحو ذلك.
حكم تغيير خلق اللهواوضحت الإفتاء أنه إذا كان المراد بهذه الآية هو تغيير الأحوال الظاهرة فإن المنهي عنه هو العدول عن صفة الخِلْقة أو صورتها التي تعرف بها بالإزالة أو التبديل؛ كالوشم وتفليج الأسنان.
قال الإمام البيضاوي في "أسرار التنزيل" (2/ 98، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ عن وجهه وصورته أو صفته] اهـ.
والضابط في تغيير خلق الله المنهي عنه، والذي نص عليه العلماء: أن يسبب ضررًا لفاعله، وأن يعمل في الجسد عملًا يُغير من خلقته تغييرًا دائمًا باقيًا، كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، أما إذا خلا من ذلك فلا يعد تغييرًا لخلق الله.
قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (5/ 393، ط. دار الكتب المصرية): [فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول، ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجاز العلماء ذلك] اهـ.
وقال الشيخ الطاهر ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (5/ 205-206، ط. الدار التونسية): [وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن، فإن الختان من تغيير خلق الله، ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر؛ لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار؛ لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين، وأما ما ورد في السُّنَّة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن؛ فمما أشكل تأويله، وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهيًّا عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك، وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثمًا إذا كان فيه حظٌّ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية، كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها] اهـ.