أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

 

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا.

 

وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد، أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".

 

بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، إنه سيقدم استقالة حكومته صباح الاثنين، بعد تصدر تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري نتائج الانتخابات التشريعية.

 

وسجلت نسبة المشاركة الأحد 59.7 % وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61.4 %).

 

وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ67 % بحسب معهدي إيبسوس وأبينيونواي  لاستطلاعات الرأي و67.1 % بحسب إيلاب و66.5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66.7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.

 

وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات ويتفوهون بكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية.

 

تقارب بين الكتل الثلاث

 

فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

 

وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.

 

في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ حزيران/ يونيو،

انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.

 

وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/ يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

 

وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات.

 

وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.

 

وكان رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذّر من أن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".

 

من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".

 

وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.

 

وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف فيه باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة التجمع الوطنی

إقرأ أيضاً:

نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات

تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:

 

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

 

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.

 

وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.

 

وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.

 

وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.

 

كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.

 

ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:

 

مواد الإصدار:

 

المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.

 

المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

 

المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.

 

(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

ثانياً مواد مشروع القانون

 

مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).

 

مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.

 

مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.

 

مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.

 

مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.

 

مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.

 

مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.

مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.

 

مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع. 

 

مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.

 

مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.

 

مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.

 

مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.

 

مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.

 

كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.

 

وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.

 

مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.

 

مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.

 

كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة. 

 

مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.

 

كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.

 

مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".

 

مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.

 

كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال. 

 

مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.

 

مقالات مشابهة

  • مؤيد قوي لأوروبا.. رئيس وزراء رومانيا يتقدم بانتخابات الرئاسة
  • هل تتجه تركيا نحو انتخابات مبكرة؟
  • انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بني سويف
  • حزب أردوغان يرفض عقد انتخابات مبكرة
  • السائح: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى تجاوزت 77.2%
  • انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات.. تستمر حتى 28 نوفمبر
  • سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
  • "الشعبية": استمرار حصار مشفى كمال عدوان جزء من حرب الإبادة
  • نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • عضو «الأعلى للجامعات»: التصويت في أولى جولات انتخابات الاتحادات الطلابية غدا