تكافح الحكومة الاشتراكية لفرض قانون الذاكرة التاريخية في المنطقة المخصصة للمتحف الجديد.

اعلان

أدت الخلافات والنزاعات حول تمثيل سنوات الحرب الأهلية الإسبانية إلى إبطاء تطوير أول متحف وطني لهذه المرحلة من البلاد.

ويسيطر الحزب الشعبي اليميني المتطرف (PP) وفوكس على منطقة أراغون، في شمال شرق إسبانيا، حيث يتم بناء المتحف الوطني لمعركة تيرويل والحرب الأهلية.

وتعارض حكومة أراغون الإقليمية قانون الذاكرة التاريخية للحكومة الاشتراكية الوطنية لعام 2022، والذي يدين رسميًا قمع نظام فرانكو.

وتخوض الحكومات معركة قانونية حول تمثيل عصر فرانكو بعد أن نجح سياسيو أراغون في إلغاء قانون الذاكرة التاريخية واستبداله.

قانون كونكورد

يمكن أن يؤثر قانون كونكورد، الذي تبنته ثلاث من مناطق الحكم الذاتي في إسبانيا، على التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحفاظ على الذاكرة التاريخية.

على الرغم من أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت مؤقتًا قانون كونكورد الخاص بأراغون، إلا أن المسؤولين المحليين يخططون للطعن في القرار.

فرانكو الذي حكم إسبانيا والتي شهدت البلاد في عهده حربًا أهليةAP/1936 AP

وقد وصفها منتقدو القوانين، بما في ذلك الحكومة الوطنية وجمعيات الذاكرة التاريخية، بأنها محاولة للتهوين من أهوال حقبة فرانكو أو تبريرها أو القضاء عليها.

مع استمرار المعارك القانونية، أثيرت مخاوف بشأن كيفية تمثيل الحرب الأهلية الإسبانية وماضي حقبة فرانكو في المتحف.

في العام الماضي، وانتصارًا لحكومة أراغون الإقليمية، أُعلن أن نصبًا تذكاريًا على موقع المتحف بأسماء أولئك الذين لقوا حتفهم في المعركة، لن يفرق بين أولئك الذين قاتلوا من أجل فرانكو وضده، في مخالفة لقانون الذاكرة التاريخية للحكومة.

المصادر الإضافية • AP

شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أزمات شيرين وحسام حبيب تتجدد.. فيديو مسرب وشجار وصراخ هل ستنضم مارين لوبن إلى ائتلاف أوربان الأوروبي اليميني المتطرف؟ شاهد: مهرجان سان فيرمين الشهير لمطاردة الثيران ينطلق في بامبولنا شمال إسبانيا إسبانيا حرب أهلية السياسة الإسبانية اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next عاجل. هزيمة لليمين المتطرف.. أحزاب اليسار تحقق مفاجأة وتتصدر الانتخابات التشريعية الفرنسية يعرض الآن Next 9 أشهر على حرب غزة.. ترقب لمفاوضات الهدنة ونتنياهو: سنعيد الأسرى أحياء يعرض الآن Next بعد فوزه بالانتخابات التشريعية.. من هم قادة الائتلاف اليساري الفرنسي؟ يعرض الآن Next الانتخابات التشريعية الفرنسية تطوي صفحاتها.. هزيمة لليمين المتطرف وأحزاب اليسار تفجر مفاجأة كبيرة يعرض الآن Next الأزمات تحاصر حملته الانتخابية.. مذيع أميركي: مكتب بايدن أرسل لي الأسئلة التي يمكنني طرحها اعلانالاكثر قراءة الخطر سيطال دولة عربية.. احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط ترتفع مسعود بزشكيان: ماذا نعرف عن الرئيس الإيراني الجديد؟ جزيرة سترومبولي الإيطالية ترفع حالة التأهب بعد ثوران بركانها مسعود بزشكيان رئيساً لإيران.. هل تغير نتائج الانتخابات المشهد السياسي؟ شريحة تفتح السيارة وأخرى لباب المنزل.. نمساوي يزرع 5 شرائح في يده للتخلص من عبء حمل المفاتيح اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم الانتخابات الأوروبية 2024 مارين لوبن حركة حماس الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل جان-لوك ميلانشون فلسطين إسبانيا إيمانويل ماكرون حزب الله Themes My Europeالعالمالأعمالالسياسة الأوروبيةGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامج Services مباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

المصدر: euronews

كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 مارين لوبن حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا الانتخابات الأوروبية 2024 مارين لوبن حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسبانيا حرب أهلية الانتخابات الأوروبية 2024 مارين لوبن حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل فلسطين إسبانيا إيمانويل ماكرون حزب الله السياسة الأوروبية الانتخابات التشریعیة یعرض الآن Next

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:


المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.

وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.

وأكد أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.

وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.

كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.


ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:

مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.

المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.

مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.

مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.

مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.

كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.

وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.

مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.  
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.

مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.
 

مقالات مشابهة

  • إقبال كبير على التصويت في انتخابات اتحاد الطلاب جامعة بنها الأهلية 
  • إقبال الطلاب على التصويت بانتخابات الاتحادات بجامعة بنها الأهلية
  • حملة قمع إسرائيلية ضد الفلسطينيين المقيمين بالأراضي المحتلة بسبب رفضهم للحرب في غزة
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • في وضح النهار.. سرقة "كنز وطني" من متحف فرنسي
  • البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخابات
  • إسبانيا: السيارات المكدسة في شوارع فالنسيا تهدد التعافي بعد 25 يومًا من الفيضانات القاتلة
  • الآثار النفسية والاجتماعية للحرب في السودان.. قضايا منسية
  • سرقة "كنز وطني" من متحف فرنسي.. كيف نفذ اللصوص عمليتهم؟