زنقة 20:
2024-11-16@16:36:00 GMT

طلق ناري يحول حفل زفاف إلى مأتم بخنيفرة

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

طلق ناري يحول حفل زفاف إلى مأتم بخنيفرة

زنقة 20 | متابعة

فارق طفل الحياة، أمس الأحد، خلال حفل زفاف بدوار تيمدغاس جماعة تيغسالين إقليم خنيفرة، نتيجة طلقة نارية احتفالية.

ونقلت مصادر محلية، أن الرصاصة الاحتفالية الخاطئة أصابت الطفل و أردته قتيلا بمنطقة تيمدغاس.

و أوردت ذات المصادر، أن أحد أقرباء العريسين، أقدم على إطلاق رصاصة من بندقية صيد وذلك في حفل زفاف أقيم بالمنطقة، مما أدى إلى إصابة الطفل عن طريق الخطأ، حيث وافته المنية متأثرا بجروحه، بينما أرسل شخصين آخرين إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

أدوا حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالشرقية..ماهي عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر؟

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام قائدى 3 سيارات بالسير برعونة وأداء بعض الحركات الإستعراضية حال سيرهم بموكب زفاف بطريق (فاقوس – أبو كبير بالشرقية) معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارات المشار إليها "إحداهم بدون لوحات معدنية خلفية") وقائديهم (3 أشخاص"أحدهم بدون رخصة قيادة"– مقيمين بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:

1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

مقالات مشابهة

  • بالصور... إستهداف دراجة ناريّة
  • بعد الانفصال.. أحمد سعد يعلن موعد زفافه الثاني على علياء بسيوني
  • أدوا حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالشرقية..ماهي عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر؟
  • تعليق ناري من مهيب عبد الهادي على آداء المنتخب مع حسام حسن
  • "كانوا فى حفل زفاف".. القبض على أصحاب سيارات الفيس بوك
  • ضبط المتهمين بالاستعراض بموكب زفاف فى الشرقية
  • المجلس العلمي الأعلى:  تغيير محاضر اختبار تأهيل الأئمة بخنيفرة مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة
  • حفل زفاف يتحوّل إلى صدمة.. عروسان يتفاجآن بحضور 5 مدعوين
  • عاجل| مشاهد تحبس الأنفاس في الولايات المتحدة..جدار غباري يحول كاليفورنيا لولاية أشباح (فيديو)
  • فنان يحول الرمل إلى وحيد القرن