لقي عروسان مصرعهما؛ إثر حادث سقوط سيارة في نهر النيل بالطريق الدائري، اتجاه المعادي،وتوالت النيابة التحقيق.

مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة بنهر النيل بالمعادى


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسقوط سيارة عروسين داخل نهر النيل بالطريق الدائري اتجاه المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والشرطة مدعومين بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.


وتبين بالفحص مصرع عروسين والسائق، وتم انتشال جثة شخص وجار البحث عن 2 آخرين من الضحايا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.


كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة شقيقين لقتلهما شخصا طعنا إثر مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز شرطة قليوب لجلسة غد لاستكمال المرافعة. 
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15630 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم 3899 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة نادر.ص.ا.ع 42 سنة - محام - مقيم، قرية قلما، مركز قليوب وشقيقه نزار.ص.ا.ع 19 سنة  لأنهما  بدائرة مركز شرطة قليوب قتلا المجني عليه محمد مسعد ذكي - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه الأيسر قاصدين إزهاق روحه فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة ربة منزل لقتلها أما ونجلها حرقا إثر خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة قليوب، لجلسة اليوم الثاني من شهر أغسطس لاستكمال المحاكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله. 


  وتضمن أمر الإحالة في القضية 6582 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "ش.ج.ع"، 40 سنة ربة منزل - مقيمة شارع الرشاح خلف الجمعية، أرض عثمان هلال العادلي، قسم قليوب، القليوبية - لأنه، بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفل لم يجاوز الثامنة عشرة عاما ميلاديا كاملا - قتلت عمدا المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد، مع سبق الإصرار، بأن بيّتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى.
أعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء حتى ألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما فسقطا داخل النيران وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الاحالة ان المتهمة وضعت النار عمدا في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد بأن سكبت مواد معجلة للاشتعال تكون المتهمة قد ارتكبت الجنايات واشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته أحرقتها ونشأ عن ذلك مات كلا من نسمة كمال حلمي ومدحت محمد حسن على النحو المبين بالاتهام الأول. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بوابة الوفد غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة نهر النيل محكمة جنايات شبرا الخيمة المجنی علیه شرطة قلیوب لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. 
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه. 
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي. 
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز. 
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم. 
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها. 
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار ذات صلة تقنيات ذكية للكشف عن السل في مراكز فحص الإقامة الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة

مقالات مشابهة

  • بسبب مقطع فيديو.. ضبط المتهم بإضرام النيران بسيارة في حلوان
  • مصرع سيدة وإصابة 4 في سقوط سيارة بترعة المريوطية
  • سقوط سيارة بترعة المريوطية يسفر عن مصرع سيدة وإصابة آخرين في الجيزة
  • محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • البيئة توضح حقيقة الفيديو المتداول لإلقاء فندق عائم مخلفات بنهر النيل بالأقصر
  • البيئة تكشف حقيقة فيديو إلقاء أحد فنادق الأقصر العائمة لمخلفاته بنهر النيل
  • القبض على سائق سيارة نقل دهس طفلا في الطالبية
  • المؤبد لـ5 عمال وربة منزل لإشعالهم النيران في منزل سيدة بالقناطر الخيرية