أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشف الأستاذ عبد الله المغازي، الخبير في القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم برنامجها للمجلس، وليس للنواب، وأنه لا يحق للمجلس رفض تعيين وزير معين ضمن الوزارة.
وأضاف المغازي، خلال مداخلته في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أنه بعد عرض برنامج الحكومة سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكلاء المجلس، وسيتم تضمين أعضاء من المستقلين والمعارضة في هذه اللجنة، وهذا الأمر محمود.
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن إطار المادة 126 التي تنص على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يقدم برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير موجود.
ولفت إلى أنه يتم مناقشة بيان رئيس الوزراء المكلف حول برنامج الحكومة من قبل المجلس، ويتم إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير حوله خلال عشرة أيام. يتم عرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء هذه المدة.
وأكمل: “يجب أن يُصدر قرار المجلس فيما يتعلق بحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه. ولا يجب أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم البرنامج الحكومي، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقًا لهذه المادة، فإنها تُعتبر مستقيلة. يُكلف رئيس الجمهورية، بتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة من قبل الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أكثرية المقاعد في المجلس”.
وتابع: “وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس للمرة الثانية خلال ثلاثين يومًا، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة وزراء الحكومة الجديدة إعلان الحكومة الجديدة تشكيلة الحكومة الجديدة الوزراء الجدد للحكومة الجديدة الحكومة المصرية الجديدة الوزراء فى الحكومة الجديدة ملامح الحكومة الجديدة توجهات الحكومة الجديدة مفاجآت الحكومة الجديدة الحكومة استقالة الحكومة أسماء الحكومة الجديدة برنامج الحکومة الحکومة على
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.
الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.