وزارة الرياضة تتبرأ من مسئولية وفاة أحمد رفعت وتتوعد النادي بهذه الإجراءات.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أصدر قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة بالتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت وإصدار النتائج الخاصة بالتحقيقات بأسرع وقت ممكن.
وأوضح الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أنه سيتم غداً استخلاص وفحص الأوراق ومراجعة المستندات في 3 جهات (اللجنة الأولمبية، اتحاد الكرة، نادي مودرن سبورت) في لجنة التحقيق العليا ومن ثم اتخاذ القرار بالإحالة أو غيرها للوقوف على أسباب وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وأكد أن هناك لجان طبية وقضائية وإدارية ستقوم بالتحقيق في ملابسات وأسباب وفاة أحمد رفعت، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن عن جميع التفاصيل والملابسات فور انتهاء عمل اللجان.
وأشار إلى أنه سيتم تحويل الملف لأعلى جهات التحقيق (النيابة العامة) في حال وجود شبهة إهمال أو فساد أو إهمال طبي أو إجراء طبي، مؤكداً أن القرار الوزاري الذي يصدره الوزير لأي لاعب أو فريق يجب أن يحصل على إذن من منطقة التجنيد.
وأوضح أن إدارة الفريق هي المعنية بإنهاء إجراءات السفر للاعبين وتصاريح التجنيد، وأن قرار سفر البعثات الرياضية وهم في سن التجنيد يكون محدد المدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفاة اللاعب أحمد رفعت وفاة أحمد رفعت أحمد رفعت الشيخ محمد رفعت سقوط احمد رفعت اللاعب أحمد رفعت اصابة احمد رفعت محمد رفعت محمد صلاح احمد رفعت في المستشفي احمد رفعت لاعب فيوتشر جنازة أحمد رفعت أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.