جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على مليون جنيه بالنصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية  المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.


وكشفت المعلومات عن ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى، والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو مليون جنيه.

كما تبين قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون.


وألقي القبض علي المتهم، وعُثر بحوزته على (عدد جهاز تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت حجم الأموال المستوفي عليها من المواطنين متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: البيتكوين استيلاء على الاموال اموال المواطنين توظيف الاموال العملات الافتراضیة ملیون جنیه على شبکة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" على عقوبات صارمة تطال كل من يتورط في الدخول غير المشروع أو تجاوز حدود الدخول المصرح به على المواقع الإلكترونية أو الحسابات أو الأنظمة المعلوماتية، سواء عن عمد أو بخطأ غير مقصود.

وبحسب المادة 15 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو عن طريق الخطأ وبقي دون وجه حق داخل موقع أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه.

تريند جديد على ChatGPT.. تحديد الموقع من الصور بالبحث عبر الإنترنتنيزك أم شهاب.. كرة نارية فى السماء تثير الجدل.. لماذا تحولت لـ نكات على الإنترنت؟تحذيرات من عواصف شمسية .. هل تشهد الأرض انقطاعات في الإنترنت؟تقطع الاتصالات والانترنت .. تحذير من عاصفة شمسية تدمر العالم


وتتضاعف العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، في حال أدى هذا الدخول إلى إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر بيانات أو معلومات موجودة على الموقع أو النظام المستهدف.

وفي سياق متصل، أوضحت المادة 14 أن كل من تجاوز حدود الحق في الدخول المصرح به – سواء من حيث الزمان أو مستوى الدخول – يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 30 و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 13 على أن كل من انتفع دون وجه حق بأي خدمة اتصالات أو بث مسموع أو مرئي باستخدام تقنيات المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

ويمنح القانون أيضًا، في المادة 9، سلطات التحقيق صلاحية منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول حال وجود دلائل على ارتكابه جريمة إلكترونية، مع تنظيم حق المتهم في التظلم والاعتراض أمام محكمة الجنايات.

تأتي هذه التشريعات ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، وتعزيز حماية الفضاء الرقمي وضمان أمن المعلومات وممتلكات الأفراد والجهات على الإنترنت.

مقالات مشابهة

  • مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • التحفظ على 13 مليون جنيه حصيلة مضبوطات الاتجار في العملة
  • تجديد حبس متهم بطعن زميله بسبب جمع القمامة بمنشأة ناصر
  • «ازرع نخلة وسقيا الماء».. حكاية سقوط عصابة النصب باسم الدين والضحايا بالملايين
  • 13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملة
  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
  • تجديد حبس 39 متهمًا بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • ابتز زميلاته بصور فاضحة في الجامعة.. طالب يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ23 مليون جنيه