اعرف رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
حدد قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع، رسوم الحصول على الدعم النقدي (تكافل)، حيث نصت المادة (٢٦) على أن: يُقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يساهم مشروع القانون في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي تكافل رسوم الحصول على الدعم النقدي مجلس الشيوخ الفجر السياسي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ختان الإناث يثير جدلا تحت قبة البرلمان خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، اعتراض النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور على وقف الدعم عن الأفراد المستفيدين في حالة الإدانة بجرائم ختان الإناث والزواج المبكر، وهو الاعتراض الذي شاركه فيه النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، إضافة إلى اعتراضه على وقف الدعم في حالة الإدانة بالتعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار النائب أحمد حمدي، إلى أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم، موضحًا أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن جريمة ختان الإناث معاقب عليها بالقانون، ولايجوز مُخالفة القانون.
وأضاف ردًا على كل من النائبين محمد عبد العليم داود وأحمد حمدى خطاب بشأن وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة فى عدد من الحالات من بينها ختان الإناث والزواج المبكر والوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: «أن الزواج المبكر وختان الإناث مجرم، فلا تتحدثوا عن أمور مجرمة.»
ووجّه رئيس مجلس النواب حديثه للنائبين قائلًا: «كيف نتحدث عن جريمة ختان الإناث ونحن نحترم الدستور والقانون.»
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث تتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.
وجاءت المواد كالتالى:
مادة (25)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (26)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (27)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (28)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، حسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (32)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.