الصحة: السجن 7 أيام وغرامة 15 ألف ريال لمخالف باع أدوية تخسيس غير مرخصة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة، معاقبة أحد المخالفين في منطقة تبوك بالسجن لمدة سبعة أيام، تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة التحقيق، وبغرامة مالية مقدارها 15 ألف ريال سعودي، تودع في الخزينة العامة للدولة، وذلك بعد أن رصدت فرق الالتزام بالوزارة مخالفات جسيمة، تتمثل في بيع أدوية تخسيس ونحافة غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء ودون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة صحية، وتمت إحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقه.
وشددت «وزارة الصحة» على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة «13» من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة «10» الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
يُذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة السعودية السعودية الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.