ما هي شروط إصدار تراخيص شركات تنظيم تشغيل العمالة المصرية؟.. قانون العمل يوضح
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الشروط لإصدار التراخيص للشركات لتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج، فقد نص القانون على أنه:
" مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي:-
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين.
3- بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الاقل من رأس مالها.
4- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص.
5- يتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشغيل العمالة المصرية العمالة المصرية المصريين في الداخل والخارج قانون العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.